وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٦ - ٤٣ ـ باب أن المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد
[ ١٧٢٩٩ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهماالسلام قال : سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة ، وقلت : إن الله عزّ وجلّ حرم الصيد وأحل الميتة ، قال : يأكل ويفديه فإنما يأكل ماله.
[ ١٧٣٠٠ ] ٦ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي أيوب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة ، من أيهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد.
قلت : فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة ، قال : يأكل ويفدي فإنما يأكل من ماله.
[ ١٧٣٠١ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : محرم اضطر إلى صيد وإلى ميتة من أيهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد.
قلت : أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها؟ قال : بلى ، ولكن يفدي ، ألا ترى أنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه.
[ ١٧٣٠٢ ] ٨ ـ قال : وقد روي أنه يأكل من الميتة ، لانها أحلت له ، ولم يحل له الصيد.
أقول : يأتي الوجه في مثله [١].
٥ ـ علل الشرائع : ٤٤٥ | ١.
٦ ـ علل الشرائع : ٤٤٥ | ٢.
٧ ـ علل الشرائع : ٤٤٥ | ٣.
٨ ـ علل الشرائع : ٤٤٥ | ذيل الحديث ٣.
[١] يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.