وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥ - ٤٣ ـ باب أن المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيد
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد ، أما يحب [١] أن يأكل من ماله؟ قلت : بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده.
[ ١٧٢٩٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد ، قال : يأكل الصيد.
قلت : إن الله عزّ وجلّ قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ، قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة [١]؟ قلت : من مالي ، قال : هو مالك ، لأن عليك فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي مال؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا ما قبله.
[ ١٧٢٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن ابن بكير وزرارة جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم ، قال : يأكل الصيد ويفدي.
[ ١٧٢٩٨ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبوالحسن الثاني عليهالسلام : يذبح الصيد ، ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة.
[١] في نسخة : أليس هو بالخيار ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨٣ | ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : أو من ميتة.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٦٨ | ١٢٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٢١٠ | ٧١٦.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٨٣ | ٣.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٥ | ١١٢١.