وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٧ - ٦٥ ـ باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج [٣] ، وما تضمن هنا وهناك من عدم جواز تقديم طواف النساء ، حمله الشيخ على حال الاختيار [٤] لما مر [٥] ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الاخير في أحكام السفر [٦] ، وفي الدفن [٧].
٦٥ ـ باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من
قدمه عليه
[ ١٨١٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره قال : قلت : لابي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك متمتع زار البيت ، فطاف طواف الحج ، ثم طاف طواف النساء ، ثم سعى ، قال : لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء ، فقلت : أفعليه شيء؟ فقال : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[٢] التهذيب ٥ : ١٣٢ | ٤٣٦.
[٣] تقدم في الباب ١٣ من ابواب اقسام الحج.
وتقدم ما يدل على جواز تقديم القارن والمفرد ، طواف الحج والسعي على الموقفين اختياراً. دون طواف النساء ـ اختيارا ـ الا لضرورة في الباب ١٤ من ابواب اقسام الحج.
[٤] راجع التهذيب ٥ : ١٣٢ | ذيل الحديث ٤٣٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٣١ | ذيل الحديث ٨٩٨.
[٥] مر في الحديث ١ من هذا الباب.
[٦] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من ابواب آداب السفر.
[٧] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من ابواب الدفن.
الباب ٦٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٥١٢ | ٥.
[١] التهذيب ٥ : ١٣٣ | ٤٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٣١ | ٧٩٩.