وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣ - ٣٤ ـ باب أن من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن ابن محبوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٣٤ ـ باب أن من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن
ملكه ، فإن كان معه خرج عن ملكه
[ ١٧٢٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ، ومن الطير [١] يحرم وهو في منزله ، قال : وما به بأس [٢] لا يضره.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].
[ ١٧٢٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة وألفها طير من الصيد ، وكان مع حمامه ، قال : فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ، ولا يعرضون لذلك الطير ، ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ، ويحل صاحبهم من إحرامه.
[٢] الكافي ٤ : ٢٣٥ | ١٤.
[٣] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
الباب ٣٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٢ | ٩.
[١] في التهذيب : أو من الطير ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : قال : لا بأس.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٦٢ | ١٢٦٠.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٤ | ١٦١٩.