وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٩ - ٤٤ ـ باب أن المحرم إذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد لزمه الفداء
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا قتل [١] المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.
[ ١٧٣٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويعزر ، قال قلت : فإنه قتله [١] في الكعبة عمدا؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ، ويقام [٢] للناس كي ينكل غيره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا كل ما قبله.
[ ١٧٣١٠ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم ، قال : عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم ـ الوهم من صالح ـ ثم قال : إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم ، وإن الجزاء لزمه لاخذ بيض حمام الحرم.
[ ١٧٣١١ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن
وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : إن قتل.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٩٦ | ٦.
[١] في المصدر : فإن فعله.
[٢] في التهذيب : ويقلب ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٥ : ٣٧١ | ١٢٩١.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٩٥ | ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٩٥ | ٤.