وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦١ - ١١ ـ باب أن المحرم إذا تعمد نتف إبطيه لزمه دم شاة
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١١ ـ باب أن المحرم إذا تعمد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فإن
نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين
[ ١٧٤٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [١] قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله ، إلا أنه قال : إبطه بغير تثنية [٢].
[ ١٧٤٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، وما تضمن الشاة في نتف الابط محمول على الاستحباب.
[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد ، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب ما يدل على المقصود.
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٠ | ١١٧٧ ، والاستبصار ٢ : ١٩٩ | ٦٧٥.
[١] في الاستبصار : أبي جعفر ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٨ | ١٠٧٩.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٠ | ١١٧٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٠ | ٦٧٦.
[١] تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.