وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٥ - ٦ ـ باب أن الرجل المُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة
سعد بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه ، فقال : أمن علة؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم ، فقال : هي علة يظلل ويفدي.
[ ١٧٤٤٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليهالسلام : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال : نعم ، قلت : كم الفداء؟ قال : شاة.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله [١].
[ ١٧٤٦٧ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس ـ وأنا أسمع ـ؟ فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].
[ ١٧٤٦٨ ] ٧ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليهالسلام مثله ، إلا أنه قال : في أذى من مطر أو شمس أو قال : من علة ، ثم زاد : وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا.
[ ١٧٤٦٩ ] ٨ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣١١ | ١٠٦٦ ، والاستبصار ٢ : ١٨٧ | ٦٢٦.
[١] الكافي ٤ : ٣٥١ | ٩.
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٥١ | ٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام.
[١] التهذيب ٥ : ٣١١ | ١٠٦٥ ، والاستبصار ٢ : ١٨٦ | ٦٢٥.
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٦ | ١٠٦٣.
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٥١ | ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب تروك الاحرام.