وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢ - ٢ ـ باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها
[ ١٧١١٣ ] ١١ ـ وعنه عن ، اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب وابن جبلة [١] جميعا ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها؟ فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن ، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قلت : فإن منهم من لا يقدر على شيء؟ فقال : يصوم [٢] بحساب مايصيبه من البدن ، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما.
[ ١٧١١٤ ] ١٢ ـ وعنه ، عن علي بن الحسن الجرمي ، عن محمد ودرست [١] ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن محرم أصاب نعامة؟ قال عليه بدنة قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة ما عليه؟ قال : يطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما.
قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال : عليه بقرة ، قلت : فإن لم يقدر على بقرة؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال : فليصم تسعة أيام.
قلت : فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يجد شاة؟ قال : فعليه إطعام عشرة مساكين ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال : فعليه صيام ثلاثة أيام.
١١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٣ | ١٢٢٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : وأبي جميلة.
[٢] في المصدر : يقوم.
١٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٢ | ١١٨٦.
[١] في نسخة : محمد ، عن درست ( هامش المخطوط ).