وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٣ - ١٠ ـ باب أن من بعث هديا تطوعا ثم لبس الثياب استحب له التكفير ببقرة
صفوان ، وابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة قال : إن أبا مراد [١] بعث بدنة وأمر الذي بعثها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلى أبي عبدالله عليهالسلام وهو بالحيرة ، فقلت له : إن أبا مراد فعل كذا وكذا ، وإنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر [٢] ، فقال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب [٣].
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة وذكر نحوه [٤].
أقول : هذا محمول على الاستحباب ذكره جماعة من الاصحاب لان المحرم إحراما حقيقيا لا يجب عليه بقرة في كفارة لبس الثياب [٥].
[١] في الكافي : إن مرادا ( هامش المخطوط ).
[٢] في الكافي : زياد ( هامش المخطوط ).
[٣] في الكافي : عن نفسه ( هامش المخطوط ).
[٤] الكافي ٤ : ٥٤٠ | ٤.
[٥] راجع ايضاح الفوائد ١ : ٣٢٨ ، والشرائع ١ : ٢٨٢ ، وقواعد الاحكام ١ : ٩٣.
وتقدم ما يدل على جواز لبس الثياب في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.