وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٠ - ٢٢ ـ باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدى إليها أو يوصى لها به
علي بن إبراهيم [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى مثله [٢].
[ ١٧٦٧٢ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة ، فقال له : قوم الجارية أو بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته ، أو قطع به طريقه ، أو نفد [١] طعامه فليأت فلان بن فلان ، ومره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر ، إلا أنه قال : جعل ثمن جاريته وترك قوله : قوم الجارية أو بعها ، وقال : في آخره : حتى يتصدق بثمن الجارية [٢].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى مثله [٣].
[ ١٧٦٧٣ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن أبي الحر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
[١] علل الشرائع : ٤٠٩ | ٣.
[٢] التهذيب ٩ : ٢١٢ | ٨٤١.
٧ ـ الكافي ٤ : ٢٤٢ | ٢ ، ٥٤٣ | ١٨ ، وأورده بهذا الاسناد وبإسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام الوصايا.
[١] في نسخة زيادة : به ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٥ : ٤٨٣ | ١٧١٩.
[٣] علل الشرائع : ٤٠٩ | ٢.
٨ ـ الكافي ٤ : ٢٤٢ | ٣.