وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٨ - ٢٢ ـ باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدى إليها أو يوصى لها به
فليأت فلان بن فلان ، ومره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية.
[ ١٧٦٦٧ ] ٢ ـ ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله ، إلا أنه قال : جعل ثمن جاريته ، وزاد : وسألته عن رجل يقول : هو يهدي كذا وكذا ، ما عليه؟ فقال : إذا لم يكن نذر فليس عليه شيء.
[ ١٧٦٦٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن أبي حمزة [١] قال : يحج القائم عليهالسلام [٢] يوم السبت يوم عاشوراء اليوم الذي قتل فيه الحسين عليهالسلام ، ويقطع أيدي بني شيبة ويعلقها في الكعبة [٣].
[ ١٧٦٦٩ ] ٤ ـ وقد تقدم في حديث قال : بغت جرهم بمكة واستحلوا حرمتها ، وأكلوا مال الكعبة ، فبعث الله عليهم الرعاف والنمل وأفناهم.
[ ١٧٦٧٠ ] ٥ ـ وتقدم حديث كلثوم بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث عمارة الكعبة ـ قال : فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمارتها ، فقالوا : ينبغي لعامل هذا البيت أن يزاد ، فلما كان من
٢ ـ قرب الاسناد : ١٠٨.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٣ | ١٠٤٤.
[١] في المصدر زيادة : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام.
[٢] في المصدر : يخرج القائم عليهالسلام.
[٣] لعل الحج بالمعنى اللغوي أعني القصد أو بمعنى العمرة لما ورد من أنها الحج الاصغر كما يأتي ، وفيه ادخال التجاسة الغير المتعدية إلى المسجد إلا أنه في واقعة مخصوصة ويأتي مثله. ( منه. قده ).
٤ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
٥ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب. وفيه : كلثوم بن عبد المؤمن.