وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٥ - ٣٦ ـ باب أن من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١].
٣٦ ـ باب أن من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه ،
وحرم إمساكه فإن أمسكه حتى مات لزمه فداؤه
[ ١٧٢٦٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم؟ فقال : لا يمس لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) [١].
[ ١٧٢٦٧ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن علاء [١] ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن ظبي دخل الحرم؟ قال : لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله [٣].
[ ١٧٢٦٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في
[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٧ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب
الباب ٣٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٧٠ | ٧٤٣ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
[١] آل عمران ٣ : ٩٧.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٢ | ١٢٥٨.
[١] في المصدر : وعلاء.
[٢] آل عمران ٣ : ٩٧.
[٣] الفقيه ٢ : ١٧٠ | ٧٤٤.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٢ | ١٢٥٩.