وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٨ - ٥١ ـ باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه
محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المضطر إلى ميتة وهو يجد الصيد؟ قال : يأكل الصيد وعليه فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي؟ قال : فقال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٥١ ـ باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث
يصيبه ، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكة أو منى
[ ١٧٣٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه [١].
[ ١٧٣٣٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحره
[١] التهذيب ٥ : ٣٦٨ | ١٢٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٢١٠ | ٧١٦.
[٢] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.
الباب ٥١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٤ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٧٣ | ١٣٠١ ، والاستبصار ٢ : ٢١٢ | ٧٢٤.
[١] في نسخة من التهذيبين : من حيث صاده ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨٤ | ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.