وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٤ - ٦٣ ـ باب وجوب تقديم الطواف على السعي ، فإن سعى ثم طاف وجب عليه اعادة السعي
السلام ) : رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي.
قلت : فإنّه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت ، فقال : يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة ، قلت : فما فرق [١] بين هذين؟ قال : لان هذا قد دخل في شيء من الطواف ، وهذا لم يدخل في شيء منه.
ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمار نحوه [٢].
وباسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : فيتم ما بقي [٣].
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان [٤].
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٥].
[١] في الفقيه : فما الفرق ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٥ : ١٣٠ | ٣٢٨.
[٣] التهذيب ٥ : ١٠٩ | ٣٥٥.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٥٢ | ١٢١٧.
[٥] ياتي في البابين ٦٥ و ٨٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٨٥ وفي الباب ٨٦ ، وما يدل على وجوب تأخر السعي عن صلاة الطواف في الباب ٧٧ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من ابواب اقسام الحج ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ وفي الحديث ٤ من الباب ١٧ من ابواب كفارات الاستمتاع ، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب الاحصار والصد ، وفي الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ١١ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ وفي الابواب ٦٠ و ٦١ و ٦٢ من هذه الابواب.