وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٠ - ١٩ ـ باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها
له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله. وأسقط لفظ : واحدا [١].
[ ١٨٣٠٣ ] ٣ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران [١] ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا عليهماالسلام فقال له : سعيت شوطا ثم طلع الفجر ، قال : صل ثم عد فأتم سعيك ... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على تأخير السعي عن الصلاة في الطواف [٢].
١٩ ـ باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها ثم
البناء والإتمام
[ ١٨٣٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام؟ قال : إن أجابه فلا بأس.
[ ١٨٣٠٥ ] ٢ ـ ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان وصفوان
[١] الفقيه ٢ : ٢٥٨ | ١٢٥٤.
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٢٧ | ٤١٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٧ | ٧٨٥ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من ابواب الطواف.
[١] في هامش المخطوط ما نصه : ابن عمران ، ظاهرا بخط غيره.
[٢] تقدم في الباب ٦٢ من ابواب الطواف.
الباب ١٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ١٥٧ | ٥٢٠.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٨ | ١٢٥٣.