وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٣ - ٨٥ ـ باب ان المرأة اذا حاضت في اثناء الطواف الواجب
عثمان الخزاز ، قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام إذ دخل [١] عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ، فأبى الجمال [٢] أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، ولا يقيم عليها جمالها [٣] ، تمضي فقد تم حجها.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه [٤].
أقول : المراد أنها تستنيب في الطواف لما مر [٥] ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في أقسام الحج [٦] ، وغيره [٧] ، ويأتي ما يدل عليه [٨].
٨٥ ـ باب ان المرأة اذا حاضت في اثناء الطواف الواجب
قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه والاستئناف اذا
طهرت ، وبعد تجاوزه يجزيها الاتمام ويستحب لها أن
تفعل في السعي كذلك مع السعة
[ ١٨١٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن
[١] في المصدر : بمكة فدخل.
[٢] في المصدر : ويأبى الجمال.
[٣] في المصدر زيادة : ثم رفع رأسه اليه فقال :
[٤] الكافي ٤ : ٤٥١ | ٥.
[٥] مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
[٦] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ وفي البابين ١٣ و ٢١ من ابواب اقسام الحج.
[٧] تقدم في الباب ٣٦ من ابواب آداب السفر ، وفي الباب ٥٧ وفي الحديث ٥ من الباب ٦٤ من هذه الابواب.
[٨] يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب.
الباب ٨٥
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٤٨ | ٢.