وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٤ - ٨٥ ـ باب ان المرأة اذا حاضت في اثناء الطواف الواجب
الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أبي حمزة ، ومحمد بن زياد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد لله عليهالسلام قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا [١] والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فاذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٨٢٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن أحمد بن عمر الحلال ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت ، قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فاذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[ ١٨٢٠١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما ، قال : تحفظ مكانها ، فاذا طهرت طافت واعتدت بما مضى.
وباسناده عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى مثله [١].
[١] في التهذيب والاستبصار : بالبيت او بين الصفا ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٩٥ | ١٣٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٣١٥ | ١١١٨.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤٩ | ٣.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨٤ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨٦ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٧ | ١٣٨٠ ، والاستبصار ٢ : ٣١٧ | ١١٢١.
[١] التهذيب ٥ : ٤٧٥ | ١٦٧٤.