وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٥ - ٤٤ ـ باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها
عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل كان في طواف النساء [١] فاقيمت الصلاة ، قال : يصلي معهم الفريضة فاذا فرغ بنى من حيث قطع.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن المغيرة مثله ، إلا أنه قال : ومن حيث بلغ [٣].
[ ١٨٠٢١ ] ٣ ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قدم مكة في وقت العصر ، قال : يبدأ بالعصر ثم يطوف.
٤٤ ـ باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتى
يصليها ثم يتم طوافه
[ ١٨٠٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن ابي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه ، فطلع الفجر [١] فيخرج من الطواف إلى الحجر او إلى بعض المسجد [٢] إذا كان لم يوتر فيوتر ، ثم يرجع [٣] فيتم طوافه ، أفترى
[١] في نسخة : طواف الفريضة ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٥ : ١٢١ | ٣٩٦.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٤٧ | ١١٨٤.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٨ | ١٥٣٠.
الباب ٤٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٤١٥ | ٢.
[١] في المصدر : فيطلع الفجر.
[٢] في التهذيب : بعض المساجد ( هامش المخطوط ).
[٣] في المصدر زيادة : الى مكانه.