وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٨ - ١٥ ـ باب أن المحرم إذاطرح قملة أوقتلها لزمه كف من طعام
نسك » [٢] فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر.
[ ١٧٤٩٨ ] ٥ ـ قال : وروي : مد من تمر ، والنسك : شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين.
أقول : الصاع محمول على الاستحباب.
١٥ ـ باب أن المحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من
طعام ولا يسقط بردها ، وإن كانت تؤذيه لم يلزمه شيء
[ ١٧٤٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها؟ قال : يطعم مكانها طعاما.
[ ١٧٥٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عبدالرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن المُحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها؟ قال : يطعم مكانها طعاماً.
[ ١٧٥٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه
[٢] البقرة ٢ : ١٩٦.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٩ | ١٠٨٤.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.
الباب ١٥
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٦ | ١١٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١٩٦ | ٦٥٩.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٦ | ١١٥٩.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٦ | ١١٦٠ ، والاستبصار ٢ : ١٩٦ | ٦٦١ ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام.