وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨ - ٥ ـ باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة
قتل ثعلبا؟ قال : عليه دم ، قلت : فأرنبا؟ قال : مثل ما في الثعلب [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة مثله ، إلا أنه قال : عن محرم [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].
٥ ـ باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن
[ ١٧١٢٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وجدنا في كتاب علي عليهالسلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر.
[ ١٧١٢٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : في كتاب أمير المؤمنين علي عليهالسلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم.
[١] في المصدر : مثل ما على الثعلب.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٤٣ | ١١٨٨.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٣٣ | ١١١٦.
[٤] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٤ | ١١٩٠.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٩٠ | ٩.