وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٢ - ٢١ ـ باب أن المحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة
[ ١٧٤٣٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن وهيب بن حفص [١] ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تسمع [٢] كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاها [٣] حتى انزل [٤]؟ قال : ليس عليه شيء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٥].
[ ١٧٤٣٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شيء.
٢١ ـ باب أن المحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة ،
وكذا المحرمة ، والمحلة العالمة بإحرامه ، وعلى المتولي
للعقد محلا كان أو محرما
[ ١٧٤٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ،
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٧٧ | ١٠.
[١] في التهذيب : وهب بن حفص.
[٢] في المصدر : يسمع.
[٣] في نسخة : فتشهى ( هامش المخطوط ).
[٤] في التهذيب : حتى أمنى ( هامش المخطوط ).
[٥] التهذيب ٥ : ٣٢٧ | ١١٢٥.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٨ | ١١٢٦.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٢ | ٥ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٤ من أبواب تروك الاحرام.