وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤ - ١٨ ـ باب أنه إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون في قتل صيد لزم كل واحد منهم فداء
١٨ ـ باب أنه إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون ـ ولو
رجالا ونساء ـ في قتل صيد عمدا أو الاكل منه ، لزم كل
واحد منهم فداء كامل
[ ١٧١٩٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه ، فعلى كل واحد منهم قيمته.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله [١].
[ ١٧١٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجال ونساء محرمين اشتروا ظبيا ، ثم ذكر مثله [١].
الباب ١٨
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥١ | ١٢١٩.
[١] الكافي ٤ : ٣٩١ | ٢.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥١ | ١٢٢١.
[١] قرب الاسناد : ١٠٧.