وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٨ - ٤٦ ـ باب جواز الاستراحة في الطواف والسعى وسائر المناسك
٤٦ ـ باب جواز الاستراحة في الطواف والسعى وسائر
المناسك لمن اعيى ، ثم يبني ، واستحباب ترك الطواف
عند خوف الملل
[ ١٨٠٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح؟ قال : نعم يستريح ، ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ١٨٠٢٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : دع الطواف وأنت تشتهيه.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
[ ١٨٠٢٨ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الباب ٤٦
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤١٦ | ٤.
[١] قرب الاسناد : ٧٧.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٢٩ | ١٠.
[١] الفقيه ٢ : ٣٠٩ | ١٥٣٣.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤١٦ | ٥.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٤١ من هذه الابواب.