وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧ - ٢ ـ باب جواز تقديم الغسل على دخول الحرم
جمل أحمر وجاء معهما جبرئيل [٣] ، فلما بلغا الحرم قال له جبرئيل : يا إبراهيم ، انزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم ، فنزلا فاغتسلا ... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على الغسل في الطهارة [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٢ ـ باب جواز تقديم الغسل على دخول الحرم وتأخيره حتى
يدخل ولو بمكة
[ ١٧٥٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ذريح قال : سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال : لا يضرك أي ذلك فعلت ، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس ، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس.
[ ١٧٥٥٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[٣] في المصدر : وما معهما إلا جبرئيل عليهالسلام.
[٤] تقدم في الباب ١ من أبواب الاغسال المسنونة.
[٥] يأتي في البابين ٢ و ٥ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٩٨ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ٩٧ | ٣١٨.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٠٠ | ٤.
[١] التهذيب ٥ : ٩٧ | ٣١٩.