وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٧ - ٧٦ ـ باب جواز صلاةركعتي الطواف في كل وقت،وكذا الطواف
نعم ، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه [١] ، فقلت : إن هؤلاء يفعلون ، فقال : لستم مثلهم.
[ ١٨١٥٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة ، أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال : لا.
أقول : حمله الشيخ على تأخير ركعتي الطواف عن الفريضة الحاضرة.
[ ١٨١٥٦ ] ١٢ ـ قال الشيخ : وقد روي كراهة ذلك يعني : صلاة ركعتي الطواف عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
[ ١٨١٥٧ ] ١٣ ـ قال : وروي عنهم عليهمالسلام أنهم قالوا : خمس صلوات تصليهن على كل حال ، منها ركعتا الطواف.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة [١].
[١] الامر باجتناب ما اقبل عليه الناس ـ أي العامة ـ. ( بخطه. قده ).
١١ ـ التهذيب ٥ : ١٤٢ | ٤٧١ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٧ | ٨٢٦.
١٢ ـ التهذيب ٥ : ١٤١ | ذيل الحديث ٤٦٦.
١٣ ـ التهذيب ٥ : ١٤١ | ذيل الحديث ٤٦٦.
[١] تقدم في البابين ٣٨ و ٣٩ من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة وفي الباب ٣ من هذه الابواب.