وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٠ - ٨ ـ باب أن المحل إذا جامع أمته المحرمةبغير إذنه لم يلزمه شيء
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من عبث بأهله حتى يمني [٢].
٨ ـ باب أن المحل إذا جامع أمته المحرمة بغير إذنه لم يلزمه
شيء ، فإن أحرمت بإذنه وجامعها عالما بالتحريم لزمه بدنة
أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام أو صدقة
[ ١٧٣٨٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها ، أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال : نعم.
[ ١٧٣٨٥ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت : لابي الحسن موسى عليهالسلام : أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة؟ قال : موسراً أو معسرا؟ قلت : أجبني فيهما ، قال : هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها ، أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت : أجبني فيهما ، فقال : إن كان موسراً وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.
[٢] يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٨ | ٩٤٩.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٤ | ٦.