وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧١ - ٣٦ ـ باب كراهة القران بين الاسابيع في الواجب
[ ١٧٩٨١ ] ٥ ـ وباسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : طفت مع أبي جعفر عليهالسلام ثلاثة عشر اسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ، ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه.
[ ١٧٩٨٢ ] ٦ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن احمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى ، واحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال : لا ، إنما هو سبوع وركعتان.
وقال : كان ابي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية.
[ ١٧٩٨٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال : سأل رجل ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يطوف الاسباع جميعا فيقرن؟ فقال : لا ، إلا اسبوع وركعتان ، وإنما قرن أبوالحسن عليهالسلام لانه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية.
[ ١٧٩٨٤ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن يطوف اسبوعا هل يصلح ذلك؟ قال : لا يصلح [١] حتى يصلي ركعتي السبوع الاول ، ثم ليطوف ما أحب.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٠ | ١٦٥٠.
٦ ـ التهذيب ٥ : ١١٥ | ٣٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٢١ | ٧٦٠.
٧ ـ التهذيب ٥ : ١١٦ | ٣٧٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٢١ | ٧٦١.
٨ ـ قرب الاسناد : ٩٧.
[١] « يصلح » ليس في المصدر.