وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٩ - ٦٦ ـ باب جواز الاكتفاء في عدد الاشواط باحصاء الغير
٦٦ ـ باب جواز الاكتفاء في عدد الاشواط باحصاء الغير
رجلا كان أو امرأة وحكم اختلافهما
[ ١٨١٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال : نعم.
ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الاعرج مثله [١].
[ ١٨١٠٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم : احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا ، قال واحد منهم : معي ستة أشواط ، قال : إن شكوا كلهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه أيضا باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ثم ذكر مثله ، إلا أنه قال : قال واحد : معي سبعة أشواط وقال الآخر : معي ستة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط [٢].
الباب ٦٦
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٧ | ٢ ، والتهذيب ٥ : ١٣٤ | ٤٤٠.
[١] الفقيه ٢ : ٢٥٥ | ١٢٣٤.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٢٩ | ١٢.
[١] التهذيب ٥ : ١٣٤ | ٤٤١.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٦٩ | ١٦٤٥.