وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦ - ١٣ باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل وتحريم أكله
[ ١٧١٧٧ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم.
[ ١٧١٧٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من نتف ريشة [١] من حمام الحرم يتصدق بصدقة على مسكين ، ويعطي باليد التي نتف بها [٢].
محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان مثله ، إلا أنه قال : من نتف حمامة من حمام الحرم [٣].
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن ابن مسكان [٤].
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن ميمون [٥].
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن [٦] ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان مثله ، إلا أنه قال : نتف حمامة من حمام الحرم [٧].
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٨ | ١٢٠٩.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٨ | ١٢١٠.
[١] في المصدر : رجل نتف ريش حمامة.
[٢] في المصدر : ويطعم باليد التي نتفها فإنه قد أوجعها.
[٣] الكافي ٤ : ٢٣٥ | ١٧.
[٤] لم نعثر عليه بسند آخر الى ابن مسكان في التهذيب.
[٥] الفقيه ٢ : ١٦٩ | ٧٣٩ بإسناده عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون.
[٦] في العلل زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار.
[٧] علل الشرائع : ٤٥٣ | ٦.