وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٧ - ١٤ ـ باب أن المحرم إذا حلق رأسه عمدا لزمه دم شاة
إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك : شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك.
أقول : حمله الشيخ على التخيير في كمية الاطعام بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ، وبين أن يطعم عشرة يشبعهم.
[ ١٧٤٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد ، عن أحمد [١] ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة نحوه [٢].
[ ١٧٤٩٧ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : مر النبي صلىاللهعليهوآله على كعب بن عجرة الانصاري [١] وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما كنت أرى أن الامر يبلغ ما أرى ، فأمره فنسك نسكا لحلق رأسه لقول الله عزّ وجلّ : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٤ | ١١٤٩ ، والاستبصار ٢ : ١٩٦ | ٦٥٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.
[١] في الاستبصار : محمد بن أحمد.
[٢] الكافي ٤ : ٣٧٠ | ٦.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٨ | ١٠٨٣.
[١] في نسخة : كعب بن عجيرة الانصاري.