وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩ - ١٠ ـ باب أن المحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه
٩ ـ باب أن المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل
صنف فداء وإن اضطر إليها
[ ١٧٤٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال : عليه لكل صنف منها فداء.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ، إلا أنه قال : من الثياب مختلفة [١].
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام نحوه [٢].
١٠ ـ باب أن المحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق
رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه
[ ١٧٤٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٤ | ١٣٤٠.
[١] الفقيه ٢ : ٢١٩ | ١٠٠٥.
[٢] الكافي ٤ : ٣٤٨ | ٢.
الباب ١٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦١ | ٨.