وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٦ - ٧٣ ـ باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء
٧٣ ـ باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء
من المسجد أو بمكة
[ ١٨١١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض اصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، وأما التطوع فحيث شيءت من المسجد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٨١٢٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان أبي يقول : من طاف بهذا البيت اسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة ... الحديث.
[ ١٨١٢١ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي بلال المكي قال : رأيت أبا عبدالله عليهالسلام طاف بالبيت ، ثم صلى فيما بين الباب والحجر الاسود ركعتين ، فقلت له : ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع ، فقال : هذا المكان الذي تيب على آدم فيه.
الباب ٧٣
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٤ | ٨.
[١] التهذيب ٥ : ١٣٧ | ٤٥٢.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤١١ | ٢ ، واورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٩٤ | ٥ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من ابواب احكام المساجد.