وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥ - ١٠ ـ باب أن المحل إذا قتل حمامة في الحرم ولو كان ناسيا
إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لابي عبدالله عليهالسلام : رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة [١] ، وإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢] وعلى حكم البيض [٣].
١٠ ـ باب أن المحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو
أكلها ـ ولو كان ناسيا ـ لزمه قيمتها وهي درهم ، وفي الفرخ
نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم.
[ ١٧١٤٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم.
[ ١٧١٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أُهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شيء تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه.
[١] في المصدر زيادة : وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه.
وأما التكملة الواردة في المتن فهي عائدة للحديث رقم ١٢١٦ من التهذيب ، وقد أورده بصورة صحيحة في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١٦ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ وفي الباب ٢٦ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٧١ | ٧٥٤.
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٦٩ | ٧٤٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام ، وعن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.