وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٠ - ٥ ـ باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون
أقول : وتقدم ما يدل على حكم قطع التلبية [٢] ، وعلى الاحرام لدخول مكة في الاحرام [٣].
٥ ـ باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون
أو بئر عبد الصمد أو غيرها ، ودخولها ماشيا حافيا والابتداء
بدخول المنزل ثم الطواف
[ ١٧٥٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : أمرنا أبو عبدالله عليهالسلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة.
[ ١٧٥٦٣ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عجلان أبي صالح [١] قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك ، وامش حافيا ، وعليك السكينة والوقار.
[ ١٧٥٦٤ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال :
[٢] تقدم في البابين ٤٣ من أبواب الاحرام.
[٣] تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الاحرام.
الباب ٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٠٠ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ٩٩ | ٣٢٣.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٠٠ | ٦ ، والتهذيب ٥ : ٩٩ | ٣٢٤.
[١] في التهذيب : عجلان بن صالح.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٠٠ | ٣ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب زيارة البيت.