وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٩ - ٣٩ ـ باب أن من قتل أسدا في الحرم ولم يرده لزمه كبش
حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس [١].
[ ١٧٢٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الجراد يكون في ظهر الطريق [١] والقوم محرمون ، فكيف يصنعون؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا.
قلت : فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم؟ قال : لا شيء عليهم.
[ ١٧٢٧٩ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بدا فقتل فلا شيء عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٣٩ ـ باب أن من قتل أسدا في الحرم ولم يرده لزمه كبش
[ ١٧٢٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : رجل قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه.
[١] في نسخة : فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٤ | ١٢٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٨ | ٧٠٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب تروك الاحرام.
[١] في المصدر : على ظهر الطريق.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣ | ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام.
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام ، وتقدم ما يدل على تحريم قتل الجراد على المحرم في الباب ٣٧ من هذه الابواب.
الباب ٣٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٢٣٧ | ٢٦.