وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٨ - ٧٧ ـ باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي
٧٧ ـ باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع
في السعي وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين ، ثم اتمام
السعي أو صلاة الركعتين بعد اتمامه
[ ١٨١٥٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر ، قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ، ثم يعود إلى مكانه.
[ ١٨١٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام.
قال الصدوق : بأي الخبرين اخذ جاز.
[ ١٨١٦٠ ] ٣ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك؟ قال : ينصرف حتى يصلي الركعتين ، ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه.
[ ١٨١٦١ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه
الباب ٧٧
فيه ٤ احاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٣ | ١٢٢٤.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٣ | ١٢٢٥.
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٤٣ | ٤٧٤.
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٢٦ | ٥.