وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٩ - ٣١ ـ باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمدا كان أو
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله [١].
[ ١٧٢٥٢ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يصيد [١] الصيد بجهالة؟ قال : عليه كفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ؟ قال : وأي شيء الخطأ عندك؟ قلت : ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى ، فقال : نعم هذا الخطأ ، وعليه الكفارة ، قلت : فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال : عليه الكفارة ، قلت : جعلت فداك ألست قلت : إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء؟ فباي شيء [٢] يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال : إنه أثم ولعب بدينه.
[ ١٧٢٥٣ ] ٣ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء؟ قال : لا ، قال : فقلت : جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة ، ثم ذكر مثله ، إلا أنه قال : أخذ ظبيا متعمدا ، وترك لفظ الجاهل.
[١] التهذيب ٥ : ٣١٥ | ١٠٨٥.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ | ٤.
[١] في نسخة : يصيب ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : فلاي شيء.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٠ | ١٢٥٣.