وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٤ - ٨٢ ـ باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقا ، وفي العمرة المفردة
محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل.
أقول : المراد بالطواف هنا طواف العمرة وطواف النساء لما مضى [١] ، وياتي هنا [٢] ، وفي أحاديث العمرة [٣].
[ ١٨١٧٤ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي البلاد أنه قال لابراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى عليهالسلام عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بد منه ، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب ، فدخل بشير بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فسأله عنها فقال : نعم هو واجب.
[ ١٨١٧٥ ] ٦ ـ وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس ، عن صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حرث ، عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر ، هل عليه طواف النساء؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
[ ١٨١٧٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه عليهالسلام قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام وسعى بين
[١] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الباب ٩ من ابواب العمرة.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٩ | ١٥٢٤ ، باختصار.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٤ | ٨٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٢ | ٨٠٥.
٧ ـ التهذيب ٥ : ١٦٢ | ٥٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٤ | ٨٥٣.