وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩ - ٥٢ ـ باب أن من وجب عليه النحر أو الذبح بمكة جاز له ذلك
بمكة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكة ويشتريه فإنه يجزي عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٧٣٣٦ ] ٣ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليهالسلام : من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٥٢ ـ باب أن من وجب عليه النحر أو الذبح بمكة جاز له
ذلك في أي موضع شاء منها ، وكذا ما وجب بمنى
[ ١٧٣٣٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن إسحاق بن عمار أن عباد البصري جاء إلى أبي عبدالله عليهالسلام وقد دخل مكة بعمرة مبتولة ، وأهدى هديا ، فأمر به فنحر في منزله بمكة ، فقال له عباد : نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة ، وأنت رجل يؤخذ منك؟! فقال له : ألم تعلم أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم ، وكان ذلك موسعا عليهم ، فكذلك هو موسع على من ينحر [١] الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا.
[١] التهذيب ٥ : ٣٧٣ | ١٣٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٢١٢ | ٧٢٣.
٣ ـ المقنعة : ٧٠.
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٥٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٤ | ١٣٠٢.
[١] في المصدر : على من نحر.