وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٠ - ٩ ـ باب أنه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هديا أو ثمنه
[ ١٧٥٤٤ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشترط في الحج ( أن يحله حيث حبسه ) [١] أعليه الحج من قابل؟ قال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام [٢].
٩ ـ باب أنه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هديا أو ثمنه
ويواعد أصحابه يوما لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك
اليوم ما يجتنبه المحرم ولا يلبي ، ثم يحل يوم النحر
ويأمرهم أن يطوفوا عنه
[ ١٧٥٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم وينحرون فيه [١]؟ فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله ، فقلت : أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم؟ قال : لا ، ويحل في اليوم الذي واعدهم.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٨٠ | ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦٨ | ٥٥٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الاحرام.
[١] في المصدر : أن تحلني حيث حبستني.
[٢] تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الاحرام ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٣٩ | ١.
[١] في المصدر : ويحرمون فيه.