وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٢ - ٣٣ ـ باب أن من كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله لزمه الجزاء
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاؤه ، فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي نحوه [١].
[ ١٧٢٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وذكر أنك إذا كنت حلالا وقتلت صيدا ما بين البريد والحرم فإن عليك جزاءه ، وإن [١] فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٣٣ ـ باب أن من كان في الحرم ـ ولو محلا ـ فرمى صيدا في
الحل فقتله لزمه الجزاء
[ ١٧٢٦٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ـ يعني ابن عبد الملك ـ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله ، فقال : عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم [١].
[١] الكافي ٤ : ٢٣٢ | ١.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٧ | ١٦٣٢ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : فإن.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٢ | ١٢٥٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
[١] في الكافي : من قبل الحرم ( هامش المخطوط ).