وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٣ - ٤٢ ـ باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه
الهاشمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها؟ قال : لا بأس.
[ ١٧٢٩١ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه ، وما كان لا يصف فلك أن تخرجه ... الحديث.
[ ١٧٢٩٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ما يكره من الطير؟ فقال : ما صف على رأسك.
[ ١٧٢٩٣ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمزة بن اليسع قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم؟ فقال : كل ما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٤٢ ـ باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه
[ ١٧٢٩٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه
٤ ـ الكافي ٤ : ٢٣٢ | ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٣٧ | ٢٥.
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٣٨ | ٢٨.
[١] يأتي في الباب ٤٢ من هذه الابواب وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٠ من هذه الابواب.
ويأتي ما ينافيه في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف.
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ١٦٤ | ٧٠٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف.