وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٦ - ٤٥ ـ باب ان من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع
ذلك أفضل ام يتم الطواف ثم يوتر وإن اسفر بعض الاسفار قال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثم أتم الطواف بعد.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج ، إلا انه ترك قوله : فطلع الفجر وترك لفظ : ذلك [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٥].
٤٥ ـ باب ان من مرض قبل تجاوز النصف في طواف
واجب فقطع لزمه الاستئناف اذا برأ ، وان كان بعده جاز له
البناء ، فإن ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلى هو
[ ١٨٠٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد [١] ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف ـ يعني الفريضة ـ.
[ ١٨٠٢٤ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب [١] ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف ، فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط
[٤] الفقيه ٢ : ٢٤٧ | ١١٨٦.
[٥] التهذيب ٥ : ١٢٢ | ٣٩٧.
الباب ٤٥
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤١٤ | ٤.
[١] في نسخة : حماد بن عثمان ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٤ : ٤١٤ | ٥.
[١] في نسخة : علي بن رئاب ( هامش المخطوط ).