وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٦ - ٣٧ ـ باب تحريم الجراد على المحرم، وكذا ما يكون من الصيد في البر والبحر
الحرم؟ فقال : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما عليهماالسلام مثله [١].
ورواه أيضا عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مثله ، إلا أنه قال : من أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخل الحرم ، ثم قال في آخره : وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٣٧ ـ باب تحريم الجراد على المحرم ، وكذا ما يكون من
الصيد في البر والبحر ، ولزوم الفدية ، فيجب تمرة عن كل
جرادة ، أو كف من طعام ، وإن كان كثيرا لزمه دم شاة
[ ١٧٢٦٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله.
قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال : تمرة خير من جرادة وهي من البحر ، وكل شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر
[١] الكافي ٤ : ٢٣٨ | ٢٧.
[٢] الكافي ٤ : ٢٣٤ | ١١.
[٣] تقدم في الباب ١٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.
الباب ٣٧
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٣ | ١٢٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام.