وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٣ - ١٠ ـ باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج
١٠ ـ باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج
قبل طواف النساء لم يبطل حجه ، ولزمه بدنة إن كان
موسراً ، وبقرة إن كان متوسطا وشاة إن كان معسرا ، وإن
كان جاهلا لم يلزمه شيء
[ ١٧٣٩٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بياع القلانس قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء؟ قال : عليه بدنة ، ثم جاءه آخر [١] فقال : عليك بقرة ، ثم جاءه آخر [٢] فقال : عليك شاة [٣] فقلت بعدما قاموا : أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال : أنت موسر وعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة.
[ ١٧٣٩١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن سلمة بن محرز قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال : ليس عليه شيء ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم ، فقالوا : إتقاك ، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له : عليك بدنة ، قال : فدخلت عليه فقلت : جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني ، فقالوا : إتقاك ، هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له : عليك بدنة ، فقال : إن ذلك كان بلغه ، فهل بلغك؟ قلت : لا ، قال : ليس عليك شيء.
الباب ١٠
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ | ١١٠٣.
[١] و (٢) في المصدر زيادة : فسأله عنها.
[٣] في المصدر : عليه شاة.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٨ | ١.