وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٢ - ٨٢ ـ باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقا ، وفي العمرة المفردة
[ ١٨١٦٧ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : حدثني أبي أن رسول الله صلىاللهعليهوآله طاف على راحلته ، واستلم الحجر بمحجنه ، وسعى عليها بين الصفا والمروة.
[ ١٨١٦٨ ] ٣ ـ قال : وفي خبر آخر انه كان يقبل الحجر بالمحجن.
[ ١٨١٦٩ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر ، وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة ، قال : فقال : إني لاكره لها ذلك ، واما أن تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام [١] فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٨٢ ـ باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقا ، وفي
العمرة المفردة دون عمرة التمتع
[ ١٨١٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٥١ | ١٢٠٩.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٥١ | ١٢١٠ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من ابواب السعي.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٩ | ١٣٨٧ ، واورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : للرجال.
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
الباب ٨٢
فيه ١٠ احاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٣٨ | ٩ ، والتهذيب ٥ : ٢٥٤ | ٨٦١ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٢ | ٨٠٤.