وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٤ - ١٣ ـ باب أن المحرم إذا أفتاه مفت بالقلم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة
[ ١٧٤٩٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليهالسلام في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام قلت : ظفرين ، قال : كفين ، قلت : ثلاثة ، قال : ثلاثة أكف ، قلت : أربعة ، قال : أربعة أكف ، قلت : خمسة ، قال : عليه دم يهريقه ، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه.
أقول : تقدم الوجه في مثله [١] ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضا ، وإن لم يكن مخصوصا بالنسيان ، وآخره محمول على اتحاد المجلس لما مر [٢].
[ ١٧٤٩١ ] ٦ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا قلم المحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرقين فعليه دمان.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١].
١٣ ـ باب أن المحرم إذا أفتاه مفت بالقلم ففعل وأدمى لزم
المفتي شاة
[ ١٧٤٩٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٦٠ | ٤.
[١] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.
[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب.
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٦٠ | ٥.
[١] تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٣ | ١١٤٦.