وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٣ - ١٢ ـ باب أن المحرم إذا تعمد قص الاظفار لزمه لكل ظفر مد من طعام
[ ١٧٤٨٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام ، قلت : فاثنين؟ قال : كفين ، قلت : فثلاثة؟ قال : ثلاث أكف ، كل ظفر كف حتى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم من التصريح بنفى الوجوب مع النسيان.
[ ١٧٤٨٩ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر [١] بعضها فيؤذيه [٢]؟ قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار مثله [٣].
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله [٤].
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٢ | ١١٤٣ ، والاستبصار ٢ : ١٩٤ | ٦٥٣.
[١] تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٨ | ١٠٧٧ ، وأورده عن التهذيب والمقنع مرسلا في الحديث ١ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.
[١] في نسخة : إلى أن ينكسر ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : فيؤذيه ذلك ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٥ : ٣١٤ | ١٠٨٣.
[٤] الكافي ٤ : ٣٦٠ | ٣.