وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦ - ١٨ ـ باب أنه إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون في قتل صيد لزم كل واحد منهم فداء
فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه [١] بدرهم ، فجعلوا لها ، فقال : على كل إنسان منهم شاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله [٢].
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله ، إلا أنه قال : على كل إنسان منهم فداء [٣].
[ ١٧٢٠١ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال : لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ، قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط [١] حتى تسألوا عنه فتعلموا.
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن السندي ، عن صفوان مثله ، إلا أنه قال : فقال : لا بل عليهما جميعا ، ويجزي كل واحد منهما الصيد [٣].
[١] في الفقيه : اجعلوا لي منه ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٢ : ٢٣٦ | ١١٢٥.
[٣] الكافي ٤ : ٣٩٢ | ٤.
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٩١ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.
[١] فيه وجوب التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه عنهم عليهم السلام ، وفي ذلك أحاديث متواترة تأتي في كتاب القضاء. ( منه. قده ).
[٢] الكافي ٤ : ٣٩١ | ذيل الحديث ١.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٦ | ١٦٣١.