وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧ - ١٨ ـ باب أنه إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون في قتل صيد لزم كل واحد منهم فداء
[ ١٧٢٠٢ ] ٧ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام في محرمين أصابا صيدا ، فقال : على كل واحد منهما الفداء.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة وبكير عن أحدهما عليهماالسلام مثله [١].
[ ١٧٢٠٣ ] ٨ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحكم بن أيمن [١] ، عن يوسف الطاطري قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : صيد أكله قوم محرمون؟ ، قال : عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلا شاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن يوسف الطاطري [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٩٢ | ٦.
[١] الفقيه ٢ : ٢٣٦ | ١١٢٤.
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٩١ | ٣.
[١] في التهذيب : الحكم بن أعين.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٥٢ | ١٢٢٥.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٣٥ | ١١٢٢.
[٤] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٠ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.